الإدارة الذاتية تتوعد محتكري مادة السكر بضعف العقوبة والمصادرة

أصدرت هيئة الاقتصاد القرار رقم 3، القاضي بمنع احتكار مادة السكر، ومعاقبة المحتكرين، بمصادرة المادة وتغريمه 3 أضعاف قيمتها ومنعه من العمل لثلاثة أشهر إذا كانت المخالفة للمرة الأولى، وفي حال تكرار المخالفة يمنع المحتكر من مزاولة العمل في مناطق الإدارة الذاتية لمدة عامين.

وحدد القرار هامش ربح الكيلو الواحد من مادة السكر 250 ليرة لتجّار الجملة، و500 ليرة لتجّار المفرّق، فيما حدد القرار عقوبة المخالف في المرة الأولى بالتغريم ثلاثة أضعاف قيمة الكمية، وفي حال التكرار يدفع قيمة الـ ثلاثة اضعاف، ويمنع من العمل لمدة 6 أشهر.

واعتبر القرار احتكار مادة السكر “مخالفة” يعاقب عليها القانون.

وتشهد مناطق شمال وشرق سوريا، أزمة خانقة في مادة السكر، حيث فُقد من الأسواق، لذلك وصل سعر الـ 10 كيلو إلى حوالي 100 ألف.